-->
 القرار رقم 65 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وبسيرها

القرار رقم 65 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وبسيرها

تحميل ال قرار رقم 65 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وبسيرها نظام الجماعة التربوية - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نو…

 تحميل القرار رقم 65 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وبسيرها

قرار رقم 65 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وبسيرها


نظام الجماعة التربوية

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم.

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية.

- وبمقتضى القرار رقم 778 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 26 أكتوبر سنة 1991، المتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية والتكوينية.

- وبمقتضى القرار رقم 39 المؤرخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات انتخاب مندوب الأقسام في مؤسسات التربية والتعليم وممارسة نشاطهم.

- وبمقتضى القرار رقم 39 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 الذي يحدد كيفيات انتخاب مندوبي الأقسام في مؤسسات التربية و التعليم وممارسة نشاطهم.

- واعتبار الإعلان النوايا الممضى مع الشركاء الاجتماعيين وكذا التوجيهات المنصوص عليها في ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية المؤرخ في 17 صفر عام 1437 الموافق 29 نوفمبر سنة 2015.

                                                          تقرر مايأتي:

                                                         الفصل الأول

                                                         أحكام عامة

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 08 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها.

- المادة 2: تتشكل الجماعة التربوية من التلاميذ و من كل الذين يساهمون في التربية و التكوين و في الحياة المدرسية و في تسيير مؤسسات التربية و التعليم العمومية و الخاصة، بطريقة:

- مباشرة: بواسطة الأساتذة و الموظفين و الأعوان العاملين بؤسسة التربية و التعليم.

- غير مباشرة: بواسطة أولياء التلاميذ و الشركاء و المتدخلين من خارج مؤسسة التربية و التعليم.

المادة3: يعد التلميذ محور العملية التربوية و البيداغوجية.

المادة4: ترتكز العلاقات التي تربط أعظاء الجماعة التربوية، على المبادئ الأساسية للخدمة العمومية للتربية و التعليم و ال     المرتبطة بالاختيارات الوطنية المنصوص عليها في الدستور و المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية و النصوص التشريعية و التنظيمية(القانون التوجيهي، المرجعية العامة و الخاصة، مناهج و برامج الدراسات) و كذلك أخلاقيات قطاع التربية الوطنية، سارية المفعول، لاسيما:

أ- بعنوان المبادئ:

  - الحق في التعليم.

  - إجبارية التعليم الأساسي.

  - مراعاة خصوصية التلاميذ في حالة إعاقة.

  - مجانية التعليم العمومي.

  - البعد الوطني و العمومي و الاستراتيجي لمرفق التربية و التعليم.

  - المساواة في الالتحاق بالتعليم.

  - العدل و الإنصاف و تكافؤ الفرص.

  - الحيادية و عدم التمييز على أساس الجنس أو الانتماء الاجتماعي أو الجغرافي.

  - ديمومة الخدمة العمومية.

ب- بعنوان القيم:

    - المواطنة و التفتح على العالم.

    - احترام القانون.

    - احترام حقوق الإنسان و الطفل.

    - الحرية و المسؤولية.

    - العمل و المواظبة و احترام الآخر.

    - الوقاية و الحماية من جميع أشكال العنف.

  - الصدق و الموضوعية.

  - النزاهة و الأمانة.

  - القدوة و المثالية.

  - التربية في إطار التنمية المستدامة.

المادة5: يهدف تنظيم الجماعة التربوية، في إطار المبادئ و القيم المذكورة في المادة 4 أعلاه، إلى ما يلي:

- توفير الجو الملائم و ضمان ظروف العمل الضرورية التي تمكن مؤسسة التربية و التعليم من أداء مهامها.

- الالتزام بقواعد النظام و الانضباط.

- تحسين الحياة المدرسية بتعزيز العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية داخل مؤسسة التربية و التعليم بما يكفل الحكامة في التسيير.

- التكفل بالصعوبات التعليمة للتلاميذ، للوقاية و الحد من ظاهرة التسرب المدرسي.

- ربط العلاقات و التبادلات بين مؤسسة التربية و التعليم و محيطها و تعزيزها بما يخدم مصلحة التلاميذ.

- ترسيخ حب الوطن لدى التلاميذ و الاعتزاز بالانتماء إليه باحترام الرموز و الثوابت الوطنية: الإسلام، العروبة، الأمازيغية.

- غرس قيم حقوق  الإنسان و الحريات الأساسية و ترسيخها و ترقيتها.

- تكريس قيم التسامح و العيش معا بسلام و إبعاد كل أشكال التمييز و الإقصاء في المعاملات بين أعضاء الجماعة التربوية.

- تكريس البعد الديمقراطي باعتماد آلية التشاور و الحوار و الإنصات و الاتصال و التواصل لضمان استقرار مؤسسة التربية و التعليم.

- تنمية الشعور بالانتماء لأمة واحدة، يجمعها تاريخ و مكرسة رسميا في جنسية جزائرية.

- تحصين المدرسة من أي نشاط إيديولوجي أو سياسي أو حزبي.

- الوقاية من كل أشكال العنف المعنوي و اللفظي و الجسدي بين أعضاء الجماعة التربوية.

المادة6: تعد تحية العلم الوطني مصحوبة بأداء النشيد الوطني، وقفة قارة في الحياة المدرسية يتم تجسيدها بإشراف مدير مؤسسة التربية و التعليم طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها.

المادة7: يعمل أعضاء الجماعة التربوية تحت إشراف مدير مؤسسة التربية و التعليم على إعداد مشروع المؤسسة و تجسيده.

                                            الفصل الثاني

                           أحكام خاصة بسير مؤسسة التربية و التعليم

المادة8: تعد مؤسسة التربية و التعليم مرفقا عموميا للتربية و التعليم، تضمن تجسيد المبادئ و القيم المذكورة في المادة 4 أعلاه.

المادة9: يخضع الدخول إلى مؤسسة التربية و التعليم و استعمالها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، المذكور أعلاه.

المادة10: يلتزم المستعلمون المرخص لهم بالدخول إلى مؤسسة التربية و التعليم، في إطار أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، المذكور أعلاه، بحماية الهياكل و التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم.

المادة11: يجب ترشيد استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف مؤسسة التربية و التعليم طبقا للأهداف المسطرة.

المادة12: يمنع استعمال هياكل مؤسسة التربية و التعليم و تجهيزاتها لأغراض تتنافى و طبيعة أهدافها.

المادة13: تعمل مؤسسة التربية و التعليم بالنظام الخارجي، و يمكن أن تتوفر على النظام نصف الداخلي أو النظام الداخلي.

المادة14: ترتكز إدارة مؤسسة التربية و التعليم في تسييرها على مختلف المجالس التي تحكم الحياة المدرسية المنصوص عليها في المادة25 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 و المذكور أعلاه.

المادة15: تسهر مؤسسة التربية والتعليم على ضمان تنفيذ الأنشطة البيداغوجية و الأنشطة المكملة لفائدة التلاميذ، طبقا لمخطط العمل الخاص يالتعلمات و بالنشاطات البيداغوجية و لبرنامج العمل السنوي الذي تقره وزارة التربية الوطنية.

المادة16: يعمل مدير التربية و التعليم على ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و سيولة المعلومات ب  أعضاء الجماعة التربوية، باستغلال مواقع الواب و الأرضيات الرقمية للنظام التربوي و مختلف الفضاءات المخصصة(للتلاميذ و للأولياء و الموظفين).

المادة17: تمارس التنظيمات النقابية المسجلة و جمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة نشاطها عن طريق فروعها المنصبة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

المادة18: لايسمح بالدخول إلى حجرات الدراسة و المخابر و مختلف المحلات و الفضاءات التربوية الأخرى أثناء أوقات الدروس إلا لموظفي التعليم و موظفي المخابر و موظفي إدارة مؤسسات التربية و التعليم و موظفي التفتيش.

المادة19: يمكن لمؤسسة التربية و التعليم في إطار انفتاحها على المحيط ان تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات مكملة ثقافية أو رياضية بعد موافقة مصالح مديرية التربية للولاية.

المادة20: يسهر مدير مؤسسة التربية و التعليم على نشر تعليمات السلطة السلمية و تبليغها إلى المعنيين عن طريق الوسائل المتاحة.

المادة21: تخضع الملصقات و الإعلانات داخل مؤسسة التربية و التعليم إلى تأشيرة مدير المؤسسة.

المادة22: يسهر مدير مؤسسة التربية و التعليم على برمجة العمليات المتعلقة بالحفظ و الصيانة و الخدمات خارج أوقات الدراسة، باستثناء الحالات التي تدخلا استعجاليا.

المادة23: يعد مدير مؤسسة التربية و التعليم و يشارك، بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية، في وضع مخططات الوقاية و الأمن و تنظيم التدخلات و الإسعافات في حالة الكوارث و المخاطر الكبرى.

تعلق مخططات الوقاية و الأمن إجباريا داخل المؤسسة.

المادة24: يتخذ مدير مؤسسة التربية و التعليم، بالتنسيق مع المصالح المعنية، التدابير المناسبة في مجال الوقاية و النظافة و الصحة.

المادة25: يتعين على مدير مؤسسة التربية و التعليم في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص و الممتلكات اتخاذكل الإجراءات و التدابير الاستعجالية الضرورية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، المذكور أعلاه.

المادة26: باستثناء نفقات التمدرس و التبرعات و الاشتراكات المسموح بها قانونا، يمنع منعا باتا التحصيل النقدي و العيني بأي شكل من الأشكال داخل مؤسسة التربية و التعليم.

المادة27: يمنع حيازة و استهلاك و ترويج جميع أنواع التبغ و المخدرات و المسكرات و المهلوسات داخل مؤسسة التربية و التعليم و كل ما من شأنه المساس بصحة أفراد الجماعة التربوية و سلامتهم و أمنهم و بسمعة مؤسسة التربية و التعليم.

 

 

                                             الفصل الثالث

 أحكام خاصة بالتلاميذ

المادة28: يخضع تمدرس التلاميذ إلى نصوص تنظيمية، تتضمن توجيهات رسمية وتعليمات ومناهج تعليمية ومواقيت.

يتمتع التلاميذ بحقوق ويلتزمون بواجبات تساهم في إعدادهم لحياة مدرسية وللمسؤولية في المجتمع.

 

الفرع الأول: الحقـــوق

المادة 29: للتلاميذ الحق في حسن الاستقبال وعدم التعرض إلى أي نوع من التمييز والحماية من كل لفظ أو تصرف مبين واحترام كرامتهم وخصوصياتهم كأطفال.

المادة 30: يستوجب احترام التلاميذ حمايتهم من التعرض لأي عنف جسدي ولفظي ومعنوي.

المادة 31: يبلغ النظام الداخلي وجداول التوقيت والبرنامج الخاص بالنشاطات المكملة للتلاميذ وأوليائهم قبل الخروج إلى العطلة الصيفية أو عند الدخول المدرسي.

يسلم القانون الداخلي لكل ولي أمر تلميذ للإمضاء عليه.

تخصص إدارة المؤسسة الأسبوعين الأولين من الدخول المدرسي، من بين أمور أخرى، لتقديم وشرح النظام الداخلي.

المادة 32: تشجع مؤسسة التربية والتعليم الحوار والتشاور مع التلاميذ وبين التلاميذ أنفسهم وبينهم وبين كل أعضاء الجماعة التربوية في كل المسائل التربوية، البيداغوجية والتنظيمية وفق إجراءات يحددها النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.

المادة 33: يمارس التلاميذ حقهم في التعبير عن المسائل المتعلقة بتمدرسهم في إطار منظم. ويكون التشاور والتحاور مع إدارة مؤسسة التربية والتعليم عن طريق مندوبي الأقسام المنتخبين طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 34: يمكن للتلاميذ الاستفادة من النظام الداخلي أو نصف الداخلي طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 35: يخضع العمل المدرسي للتلاميذ ونشاطاتهم التربوية إلى تقييم عن طريق المراقبة المستمرة والاختبارات الفصلية والامتحانات الرسمية، وفق التنظيم المعمول به.

المادة 36: للتلاميذ الحق في الاطلاع على أوراق مختلف التقويمات بعد تصحيحها في القسم. وتحتفظ مؤسسة التربية والتعليم بأوراق الاختبارات الفصلية، على الأقل، إلى غاية تاريخ    31ديسمبر السنة الدراسية الموالية، يتحمل التلميذ المحافظة على أوراق مختلف اختبارات التقييم.

المادة 37: تبلغ إدارة مؤسسة التربية والتعليم النظام الداخلي وجداول التوقيت ورزنامة النشاطات المكملة ورزنامة الاختبارات الفصلية إلى التلاميذ وأوليائهم عن طريق وسائل الاتصال المتوفرة (مراسلات، كراس المراسلة، الفاكس، التراسل الالكتروني (الرسائل القصيرة، البريد الالكتروني...) وكل وسيلة مماثلة).

المادة 38: يمنع تسريح التلاميذ من مؤسسة التربية والتعليم في حالة غياب الأستاذ إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو آخر الفترة المسائية .

المادة 39: يمنع إخراج تلميذ من حجرة الدراسة إلا في الحالات القصوى والمبررة.

المادة 40: تتولى إدارة مؤسسة التربية والتعليم في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة والتصريح لدى الوصاية والجهات المعنية وفق التنظيم المعمول به.

المادة 41: تكتسي ممارسة التربية البدنية والرياضة أهمية بالغة في الحياة المدرسية، ولا يمكن إعفاء أي تلميذ من حصص التربية البدنية والرياضة إلا لأسباب صحية، يمنح الإعفاء من حصص التربية البدنية طبيب الصحة المدرسية وإن تعذر ذلك فطبيب محلف.

المادة 42: يشجع التلاميذ على الانخراط في النوادي والجمعيات المنشأة داخل مؤسسة التربية والتعليم في إطار النشاطات الثقافية والعلمية والرياضية.

تخضع مشاركة التلاميذ في النشاطات المبرمجة خارج مؤسسة التربية والتعليم لرخصة من أوليائهم وكذا اكتتاب تأمينهم من قبل إدارة مؤسسة التربية والتعليم.

 المادة 43: يستفيد التلاميذ في إطار التضامن المدرسي والتضامن الوطني من نشاطات اجتماعية تتمثل خصوصا في اقتناء الوسائل التعليمية والأدوات المدرسية والنقل والتغذية والصحة المدرسية والنشاطات الثقافية والعلمية والرياضية وكذا    الأنشطة الترفيهية طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 44: يجب على إدارة مؤسسة التربية والتعليم توفير الظروف الملائمة لتمكين التلاميذ في وضعية إعاقة من         أنشطتهم بصفة عادية حسب إمكانياتها، مع استفادتهم من مزايا خاصة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

الفرع الثاني: الواجبات

المادة 45: يلتزم التلاميذ بالحضور في الوقت بصفة دائمة ومنتظمة في جميع الحصص النظرية والتطبيقية المقررة في جد التوقيت.

المادة 46: يلتزم التلاميذ المستفيدون من خدمات المطعم المدرسي والنظامين الداخلي ونصف الداخلي بالامتثال إلى      المحددة في النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم والمطعم المدرسي.

المادة 47: يتعين على التلاميذ التحلي بالسلوك الحسن مع أفراد الجماعة التربوية داخل مؤسسة التربية والتعليم      والتعامل فيما بينهم بالاحترام وروح التعاون وتجنب كل أشكال الإساءة والإهانة اللفظية والمعنوية.

المادة 48: يلزم التلاميذ داخل مؤسسة التربية والتعليم بارتداء لباس يلزم التلاميذ داخل مؤسسة التربية و التعليم بارتداء لباس نظيف و لائق و يسمح بالتعرف عليهم.

كما يفرض عليهم المآزر التي تستجيب للمواصفات المحددة في النصوص سارية المفعول.

المادة 49: يجب على التلاميذ إحضار الكتب و الأدوات المدرسية وفق المدونة المقررة و البذلة الرياضية لمزاولة أنشطة التربية البدنية و الرياضية.

كما يجب عليهم إحضار بصفة دائمة دفتر المراسلة في المتوسطة و الثانوية أو وثيقة مماثلة في المدرسة الابتدائية(بطاقة التعريف المدرسية، كراس التقييم، دفتر الكفاءات....).

المادة 50: يلزم التلاميذ باحترام مواقيت الدراسة، و لا يسمح لهم بالدخول إلى القسم في حالة التأخر إلا بترخيص مدير مؤسسة التربية و التعليم.

لا تتحمل مؤسسة التربية و التعليم مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارجها بعد إغلاق أبوابها.

المادة 51: يبلغ أولياء التلاميذ عن تأخرات أبنائهم و غيابهم و يتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور الشخصي أو عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال المتوفرة(مراسلات، كراس المراسلة، الفاكس، التراسل الإلكتروني(الرسائل القصيرة البريد الإلكتروني..) و طل وسيلة مماثلة).

المادة 52: تعرض الغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المعني إلى عقوبات طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 53: يلتزم التلاميذ المعنيين بالحضور في المطعم و المرقد و قاعة المذاكرة و تجنب الإخلال بقواعد الحياة المدرسية الجماعية و إلا تعرضوا إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه.

المادة 54: يجب على التلاميذ و أوليائهم إبلاغ إدارة مؤسسة التربية و التعليم في حالة الإصابة بأمراض معدية، قصد اتخاذ التدابير الضرورية وفقا لكل حالة. و لا يمكنهم استئناف الدراسة إلا على أساس رأي طبي.

كما يتعين عليهم إعلام الإدارة بالأمراض المزمنة أو الاضطرابات العصبية قصد السماح لها بالتنسيق مع المصالح المعنية التعامل المناسب مع كل حالة.

المادة 55: يمنع منعا باتا استعمال تكنولوجيات الإعلام  و الاتصال داخل مؤسسة التربية و التعليم لاهداف غير تربوية، لا سيما الهاتف النقال و اللوحة الإلكترونية، و كل وسيلة تمس بحرمة الحياة الخاصة لأحد أعضاء الجماعة التربوية.

المادة 56: يخضع استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال إلى رخصة مسبقة تسلمها غدارة مؤسسة التربية و التعليم، لا سيما تحميل الأنشطة التربوية، أو تحويلها، أو تقاسمها أو نشرها.

المادة 57: يلتزم التلاميذ باحترام مؤسستهم المدرسية و المحافظة عليها باعتبارها فضاء عموميا مشتركا كواجب تربوي و سلوك مدني. كما يتوجب عليهم العناية بها و المساهمة في صيانتها و تجميلها.

المادة 58: يترتب عن كل إتلاف أو ضرر للمحلات و الأثاث و الوسائل التعليمية و البيداغوجية مرتكب عمدا من قبل التلاميذ عقوبات تأديبية و تعويضها ماديا أو ماليا يتحمله التلاميذ و أولياؤهم.

المادة 59: يلتزم كل تلميذ بعدم ممارسة أي شكل من أشكال العنف، باحترام ضوابط السلوك القويم و الآداب التي يسنها النظام الداخلي، و باستعمال لغة تواصل ملائمة بين أعضاء الجماعة التربوية.

المادة 60: يمنع على التلميذ منعا باتا إدخال و استعمال كل أنواع الألعاب النارية و الأسلحة البيضاء و الأدوات الحادة و غيرها من الأشياء المحظورة و استعمالها داخل مؤسسة التربية و التعليم أو خلال ممارسة الأنشطة المكملة. و أي مخالفة تعرض صاحبها للإجراءات التأديبية المعمول بها.

كما يمنع اصطحاب كل الأشياء الثمينة و المجوهرات و غيرها، و في حالة ضياعها أو سرقتها لا تتحمل مؤسسة التربية و التعليم أي مسؤولية.

المادة 61: كل محاول غش أو تزويلر في مختلف أنواع اختبارات التقويم، تعرض المخالف إلى العقوبات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمؤسسة التربية و التعليم.

                                             الفصل الرابع

أحكام خاصة بالموظفين

المادة 62: يتولى مدير مؤسسة التربية و التعليم مسؤولية سير المؤسسة مع احترام مبدأ الحيادية، و ينسق و ينشط و يتابع كافة الأنشطة.

المادة 63: يخضع جميع الموظفين العاملين بالمؤسسة إلى سلطة المدير، و هو الرئيس الهرمي لهم، طبقا للتنظيم المعمول به.

المادة 64: يضطلع الأساتذة بدور أساسي في تربية التلاميذ و تعليمهم و تكوين  شخصيتهم بما يتماشى و قيم المواطنة في إطار الأهداف المسطرة لمؤسسة التربية و التعليم.

المادة 65: يشكل الموظفون العاملون بمؤسسة التربية و التعليم فريقا متماسكا و منسجما تسوده روح التعاون و التضامن

الفرع الأول : الحقوق

المادة 66:

المادة 67:

 المادة 68:

المادة 69:

 المادة 70:

 المادة 71:

المادة 72:

 المادة 72:

........................................................................................................................................................................

                                        الفرع الثاني: الواجبات

المادة 75: يتوجب على الموظف، داخل مؤسسة التربية و التعليم، التحلي بسلوك مثالي و الالتزام بمظهر لائق من حيث الهندام الذي يناسب الإطار المهني للمربي و يسمح بالتعرف عليه.

المادة 76: يمنع منعا باتا، داخل مؤسسة التربية و التعليم، كل نشاط ذي طبيعة سياسية أو حزبية أو ذي تأثير إيديولوجي.

المادة 77: يقوم الأساتذة بتطبيق التوجيهات الرسمية و البرامج التعليمية و المواقيت و المنهج و دليل الأستاذ و كل وثيقة ذات طبيعة بيداغوجية تقرها وزارة التربي الوطنية، وفق ما تقتضيه قواعد أخلاقيات المهنة.

المادة 78: يتعين على الأساتذة تبني المقاربات البيداغوجية، المنصوص عليها في البرامج، للوضعيات التعليمية و التعلمية تسمح بالمشاركة التفاعلية للتلاميذ.

المادة 79: يتعين على الموظفين اعتماد الأساليب التربوية المناسبة في تعاملهم مع التلاميذ، و الامتناع عن كل أشكال و الإهانة اللفظية و المعنوية التي يمكن أن تمس بشخصهم و كرامتهم كأطفال.

المادة 80: يشارك الموظفون في مختلف المجالس البيداغوجية و الإدارية و في الاجتماعات المنعقدة داخل مؤسسة التربية و التعليم طبقا للتنظيم المعمول به، كما يساهمون في تجسيد مشروع المؤسسة، و يلتزمون بقواعد السر المهني و احترام الإداري.

المادة 81: يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا أو تبريرا يقدم إلى إدارة مؤسسة التربية و التعليم خلال الثماني و الأربعين(48) ساعة التي تلي الغياب.

و يترتب عن كل غياب غير مبرر تطبيق الإجراءات المعمول بها.

المادة 82: لا يمكن للموظف أن يتقاضى أجرا عن فترة عمل غير مؤداة، باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول يهما.

المادة 83: يحرص الموظفون و ممثلوهم النقابيون، في إطار التشاور مع إدارة مؤسسة التربية و التعليم، على تغليب الحوار و تفضيل مقاربة الوساطة للوقاية من النزاعات المهنية.

المادة 84: يجب ضمان الحد الأدنى للخدمة خلال فترة الإضراب طبقا للإجراءات التنظيمية المعمول بها، بالخصوص في سير الامتحانات المدرسية و رصد العلامات و حضور جلسات مختلف المجالس المنظمة للحياة المدرسية.

المادة 85: يمنع إخراج التلميذ من القسم و حرمانه من الدرس، إلا في الحالات القصوى و على أساس تقرير مكتوب و مبرر يقدمه الأستاذ المعني إلى المدرسة.

المادة 86: يمنع العقاب البدني و كل أشكال العنف اللفظي و المعنوي و الإساءة في مؤسسة التربية و التعليم.

و يتعرض المخالفون لهذه المادة لعقوبات إدارية دون المساس بحق المتابعة القضائية.

المادة 87: يضمن موظفي التأطير الإداري و العمال  المهنيون المداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات النظامية سارية المفعول دون المساس بحقهم في العطلة السنوية.

                                            الفصل الخامس

  أحكام خاصة


المادة 88: يتمتع أولياء التلاميذ بحقوق  و يلتزمون بواجبات للمساهمة في تحقيق أهداف مؤسسة التربية و التعليم.

المادة 89: يلتزم الأولياء بمتابعة تمدرس أبنائهم و مراقبة مواظبتهم و سلوكهم من خلال دفتر المراسلة في المتوسط و الثانوية و وثيقة مماثلة في المدرسة الابتدائية أو أي وسيلة متوفرة و بحضورهم في مختلف اللقاءات المنظمة لهذا الغرض من طرف مؤسسة التربية و التعليم.

أولياء التلاميذ مسؤولون عن تصرفات أطفالهم التي قد تسبب ضررا في المدرسة.

المادة 90: تنظم مؤسسة التربية و التعليم لقاءات دورية بين أولياء التلاميذ و الأساتذة في إطار التنسيق و التكامل بين مؤسسة التربية والتعليم و الأسرة.

المادة 91: قصد تمكين الأولياء من أداء الدور المنوط بهم، يتعين على مؤسسة التربية و التعليم تزويدهم عبر مختلف وسائل الاتصال المتاحة، بالمعلومات الآتية:

- جدول توقيت التلاميذ و التغييرات التي قد تطرأ عليها.

- تأخرات و غيابات التلاميذ و السلوكات التي تسجل عليهم.

- النتائج المدرسية التي يتحصل عليها التلاميذ طيلة السنة الدراسية.

- برمجة النشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية لفائدة التلاميذ.

المادة 92: تتخذ إدارة مؤسسة التربية و التعليم التدابير اللازمة لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها إطار للربط بين الأسرة و مؤسسة التربية و تدعيمها للعلاقة بينهما.

المادة 93: يساهم أولياء التلاميذ في إطار الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، في تقديم الدعم المعنوي و المادي لمؤسسة التربية والتعليم.

المادة 94: يشارك أولياء التلاميذ في معالجة الصعوبات التي تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة عادية و باقتراح حلول.

المادة 95: يساهم أولياء التلاميذ، بالتعاون الوثيق مع إدارة مؤسسة التربية و التعليم و كذا مع البلديات بالنسبة للمدارس الابتدائية و المطاعم المدرسية، في إطار الحياة المدرسية، على الخصوص فيما يأتي:

- تجسيد مشروع المؤسسة.

- الحرص على تطبيق النظام الداخلي لمؤسسة التربية و التعليم و النظام الداخلي للمطعم المدرسي.

- المشاركة في التظاهرات الثقافية و مختلف الاحتفالات المدرسية.

- المساهمة في تنشيط بعض النوادي المدرسية.

- المساهمة بصفة تطوعية و حسب الإمكانيات في صيانة مؤسسة التربية و التعليم.

المادة 96: يمكن لجمعية أولياء التلاميذ إلصاق برامج أنشطتها بعد موافقة إدارة مؤسسة التربية و التعليم التي تحدد الفضاء المخصص لهذا الغرض.

المادة 97: يلتزم أولياء التلاميذ باحترام الأساتذة و جميع الموظفين العاملين بمؤسسة التربية و التعليم.

 

                                              الفصل السادس

 أحكام خاصة بالشركاء و المتدخلين

المادة 98: يقصد بالشريك كل شخص له صلة دائمة بمؤسسة التربية و التعليم، لا سيما:

- التنظيمات النقابية المسجلة.

- جمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة.

و يقصد بالمتدخل كل شخص يشارك في الحياة المدرسية بنشاطات ذات صلة بمؤسسة التربية و التعليم وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما لا سيما:

- مختلف الوزارات.

- الهيئات الوطنية الرسمية.

المادة 99: يعمل الشريك و/ أو المتدخل، كل في مجال اختصاصه، في إطار ترقية الحياة المدرسية على ما يأتي:

- تبادل المعلومات بما يخدم مصلحة مؤسسة التربية و التعليم.

- التنسيق و التشاور الدائمين بما يخدم السير الحسن لمؤسسة التربية و التعليم و ضمان استقرارها.

- تجسيد التعليم النوعي من خلال ترقية العمل الجماعي و تشجيع المبادرات الفردية و الجماعية.

- تشجيع و تثمين كل النشاطات التي يبادر بها التلاميذ و المرتبطة بقيم المواطنة و المسؤولية و روح التضامن.- إبراز و تشجيع ابتكارات و إبداعات أعضاء الجماعة التربوية التي من شأنها إضفاء صورة إيجابية عن مؤسسة التربية و التعليم.

                                               الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة 100: يلتزم أعضاء الجماعة التربوية كل في مجال اختصاصه باحترام أحكام هذا القرار و تطبيقه.

المادة 101: توضح أحكام هذا القرار عند الحاجة بمناشير لاحقة.

المادة 102: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار رقم 778 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 26 أكتوبر سنة 1991 المذكور أعلاه.

المادة 103: يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

 

                         حرر بالجزائر في:....................الموافق 12 جويلية 2018

 

 

 

     

 

تحميل ال قرار رقم 65 مؤرخ في 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وبسيرها نظام الجماعة التربوية - وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-307 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نو…

تعليقات
ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

add_comment

إرسال تعليق

اعضاء مدونة كتاب


التشريع المدرسي الجزائري