-->
تحميل القرار رقم 66 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد التوجيهات العامة  لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم

تحميل القرار رقم 66 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم

تحميل ال قرار رقم 66 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد التوجيهات العامة  لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربي…

 تحميل القرار رقم 66 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم


تحميل القرار رقم 66 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم






الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية

قرار رقم 66 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم

 

إن وزيرة التربية الوطنية:

- بمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لاسيما المادة 20 منه.

- وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل.

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية.

- وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم.

- وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 10-03 المؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010 الذي يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها.

- وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 16- 226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة سنة 2016 الذي يحدد  القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الإبتدائية.

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16- 227 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة.

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16- 307 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 الذي يحدد الكيفيات المتعلقة بالتعليم الإجباري لمادة التربية البدنية والرياضية في مؤسسات التربية والتعليم.

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية.

- وبمقتضى القرار رقم 778 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 26 أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية والتكوينية.

- وبمقتضى القرار رقم 833 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية.

- وبمقتضى القرار رقم 39 المؤرخ في 4 محرم عام 1439 الموافق 25 سبتمبر سنة 2017 الذي يحدد كيفيات انتخاب مندوبي الأقسام في مؤسسات التربية والتعليم وممارسة نشاطهم.

- وبمقتضى القرار رقم 65 المؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018، الذي يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها.

- واعتبارا لإعلان النوايا الممضى مع الشركاء الاجتماعيين وكذا التوجيهات المنصوص عليها في ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية المؤرخ في 17 صفر عام 1437 الموافق 29 نوفمبر سنة 2015.

                                             - تقرر مايأتي:

المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 المذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التوجيهات العامة لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية و التعليم.

المادة 2: النظام الداخلي لمؤسسة التربية و التعليم وثيقة مكتوبة، تحدد حقوق و واجبات أعضاء الجماعة التربوية و قواعد العيش معا و كذا الضوابط التي يلتزمون بها.

يضمن النظام الداخلي السير الحسن للنشاطات البيداغوجية و التربوية داخل مؤسسة التربية و التعليم في جو ملائم يمكن من تحقيق الأهداف المسطرة.

المادة 3: يجب أن يتضمن النظام الداخلي محاور تحتوي على ما يلي:

- تنظيم مؤسسة التربية و التعليم و سيرها.

- تنظيم الحياة المدرسية.

- تنظيم المطعم المدرسي و النظامين الداخلي و النصف داخلي و النقل المدرسي.

- الوقاية و النظافة و الأمن.

- تقنين استعمال وسائل الإعلام و الاتصال المؤسساتية و الشخصية.

- الحقوق و الواجبات.

- أحكام خاصة.

المادة 4: يعد مدير مؤسسة التربية و التعليم النظام الداخلي للمؤسسة بالتشاور مع أعضاء الجماعة التربوية، و يعرض على المجالس المذكورة في المادة 11 أدناه، للدراسة و المصادقة.

 

                                                 الفصل الأول

 مبادئ و قيم النظام الداخلي لمؤسسة التربية و التعليم

 

المادة 5: يرتكز النظام الداخلي على مبادئ الخدمة العمومية للتربية و التعليم، و القيم المرتبطة بالاختبارات الوطنية المنصوص عليها في الدستور و المواثيق الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية و كذلك النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة و ميثاق أخلاقيات قطاع التربية  الوطنية، سارية المفعول، لا سيما:

أ – بعنوان المبادئ:

   - الحق في التعليم.

   - إجبارية التعليم الأساسي.

   - مجانية التعليم العمومي.

   - المساواة في الالتحاق بالتعليم.

   - البعد الوطني و العمومي و الاستراتيجي، لمؤسسة التربية و التعليم.

   - العدل و الإنصاف و تكافؤ الفرص.

   - الحيادية و عدم التمييز على أساس النوع أو الانتماء الاجتماعي أو الجغرافي.

   - ديمومة الخدمة العمومية.

ب – بعنوان القيم:

    - احترام القانون.

    - احترام حقوق الإنسان. – الحرية و المسؤولية.

    - العمل و المواظبة و احترام الوقت.

- التسامح و احترام الآخر.

- الوقاية و الحماية من جميع أشكال العنف.

- الصدق و الموضوعية.

- النزاهة و الأمانة.

- القدوة و المثالية.

- التربية في إطار التنمية المستدامة.

- المواطنة و التفتح على العالم.                                        

                                                     الفصل الثاني

                                                 محاور النظام الداخلي

 

المادة 6: يضبط النظام الداخلي الحياة داخل مؤسسة التربية و التعليم و يحدد العلاقات التي تربط أعضاء الجماعة التربوية وفق أحكام تتعلق بالمحاور الآتية:

تنظيم مؤسسة التربية و التعليم و سيرها، بخصوص:

- إلزامية رفع العلم الوطني و حفظه مصحوبا بأداء النشيد الوطني.

- تحديد شروط الدخول إلى مؤسسة التربية و التعليم و استعمالها مع مراعاة تخصيص فضاءات مهيأة للمعاقين حركيا.

- احترام مواقيت الدخول و الخروج.

- تأطير حركة التلاميذ و مرافقتهم.

- تنظيم و تأطير الحركات الكبرى و الإستراحة.

- تنظيم و تأطير المطعم المدرسي و النظامين الداخلي و نصف الداخلي.

- تنظيم و تأطير دخول و خروج التلاميذ الداخليين، ونصف الداخليين.

- تحديد إجراءات تنقل التلاميذ خارج مؤسسة التربية و التعليم لممارسة التربية البدنية و الرياضية و أنشطة تربوية أخرى.

- استعمال الهياكل و التجهيزات الموضوعة تحت التصرف.

- استعمالالفضاءات التربوية و الرياضية.

- استعمال المخابر.

- استعمال المكتبة و قاعة التوثيق و الاعلام المدرسي.

- تنظيم و تأطير النوادي العلمية و الثقافية.

- سير وحدات الكشف و المتابعة.

 

تنظيم الحياة المدرسية:

- المشاركة في تجسيد مشروع المؤسسة.

- الالتزام بتطبيق جداول التوقيت.

- ضبط مواظبة التلاميذ.

- استعمال وسائل الاتصال المتوفرة(المراسلة، دفتر المراسلة، الفاكس، التراسل الالكتروني(الرسائل القصيرة، البريد الالكتروني..) أو كل وسيلة مشابهة).

- تنظيم المذاكرة و المراجعة الجماعية للدروس و تأطيرها.

- تنظيم التقييمات الدورية لمكتسبات التلاميذ.

- برمجة حصص المعالجة البيداغوجية و حصص الدعم.

- استعمال دفاتر التقويم البيداغوجي و كشوف النقاط.

- المشاركة في النشاطات العلمية و الثقافية و الرياضية.

- تنظيم و تأطير خرجات التلاميذ البيداغوجية و الترفيهية.

 

الوقاية، النظافة و الأمن:

- إعداد مخطط الوقاية و الأمن.

- الاعتناء بنظافة الجسد و الهندام.

- ارتداء المئزر وفق المواصفات المطلوبة.

- المحافظة على نظافة مؤسسة التربية و التعليم و المشاركة في تزيينها.

- منع حيازة و إدخال و استعمال لأي نوع من الأسلحة البيضاء، الألعاب النارية و الأدوات الخطيرة.

- منع حيازة و استهلاك و ترويج كل أنواع التبغ و المخدرات و المهلوسات و المسكرات و كل ما يضر بصحة التلاميذ.

- منع اصطحاب الأشياء الثمينة و المجوهرات و غيرها.

 

تقنين استعمال وسائل الإعلام و الاتصال المؤسساتية و الشخصية:

- استعمال أجهزة الإعلام الآلي.

- استعمال الهاتف(ثابت أو نقال).

- استعمال الإنترنت و شبكات التواصل الاجتماعي.

- استعمال أجهزة و وسائل إلكترونية أخرى.

 

الفصل الثالث:

الحقوق و الواجبات

 

المادة 7: يحدد النظام الداخلي حقوق و واجبات التلاميذ و باقي أعضاء الجماعة التربوية.

الفرع الأول: حقوق و واجبات – التلاميذ

 

- بعنوان الحقوق:

 

 

- المساواة و تكافؤ الفرص بين الجميع بما في ذلك التلاميذ المعاقين.

- الاستفادة من الحصص الدراسية المقررة وفق البرامج و المقررات الرسمية.

- الحماية من كل أشكال العنف أو التمييز.

- السلامة الجسدية و المعنوية.

- المتابعة الطبية بالتنسيق مع المصالح المختصة.

- حرية التعبير في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما.

- التمثيل من طرف مندوبي الأقسام.

- الإعلام و الاتصال.

  - بعنوان الواجبات:

- احترام قواعد الانضباط و المواظبة.

- الالتزام بارتداء لباس نظيف و لائق و يسمح بالتعرف على التلميذ.

- احترام كافة أعضاء الجماعة التربوية.

- نبذ كل شكل من أشكال العنف المخلة بالنظام الداخلي العام لمؤسسة التربية و التعليم.

- نبذ كل أنواع الغش و التزوير.

- المحافظة على الهياكل و التجهيزات و الوسائل التعليمية.

- المحافظة على نظافة المؤسسة.

- المحافظة على البيئة و نظافة المحيط.

 

الفرع الثاني: حقوق و واجبات – الموظفين

 

- بعنوان الحقوق:

- احترام كرامتهم و مكانتهم المهنية.

- المشاركة في تسيير مؤسسة التربية و التعليم ضمن أطر الحوار و التشاور.

- المشاركة في مختلف العمليات التكوينية.

- الإعلام و الاتصال.

- ممارسة النشاط النقابي.

- بعنوان الواجبات:

  - تطبيق المناهج و البرامج التعليمية و المواقيت و التوجيهات الرسمية.

- تبنى المقاربات البيداغوجية المنصوص عليه في البرامج لوضعيات التعليم و التعلم التي تسمح بالمشاركة التفاعلية للتلاميذ.

      - المشاركة في مختلف المجالس البيداغوجية والإدارية المنظمة للحياة المدرسية وكذا في الاجتماعات المنعقدة داخل مؤسسة التربية والتعليم.

      - اعتماد الأساليب التربوية المناسبة في تعاملهم مع التلاميذ ونبذ كل شكل من أشكال الإساءة والإهانة اللفظية والمعنوية التي يمكن أن تمس بشخصهم وكرامتهم.

      - التحلي بسلوك مثالي والالتزام بمظهر لائق من حيث الهندام يناسب الإطار المهني للمربي ويسمح بالتعرف على الموظف.

     - عدم ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي أو أي سلوك له تأثير إيديولوجي، داخل مؤسسة التربية والتعليم.

 

الفصل الرابع:

التواصل مع أولياء التلاميذ

 

المادة 8: يحدد النظام الداخلي كيفيات اتصال أولياء التلاميذ مع الأساتذة والفريق التربوي، ويضبط رزنامة اللقاءات فيما بينهم.

المادة 9: يتم إعلام أولياء التلاميذ بالنظام الداخلي للمؤسسة بصفتهم أعضاء في الجماعة التربوية قصد متابعة تمدرس أبنائهم. 

الفصل الخامس:

أحكـــام خاصة

المادة 10: يتمم النظام الداخلي بأحكام ترتبط بكيفية التكفل بوضعيات تتعلق لاسيما بما يلي:

- التلاميذ في وضعية إعاقة.

- التلاميذ المصابين بأمراض مزمنة.

- الإجراءات الواجب القيام بها في حالة وقوع حادث مدرسي.

- الحالات الخاصة.

المادة 11: يصادق على النظام الداخلي مجلس الأساتذة في المدرسة الإبتدائية ومجلس التربية والتسيير في المتوسطة ومجلس التوجيه والتسيير في الثانوية ويرسل إجباريا لاعتماده من قبل مدير التربية للولاية. ويصبح نافدا وجوبا في حالة عدم الرد بعد ثلاثين يوما من تاريخ إرساله.

- المادة12: يمكن، عند الإقتضاء أن يعدل النظام الداخلي بنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 3و11 أعلاه.

- المادة 13: يكون النظام الداخلي موضوع إعلام ونشر لدى أعضاء الجماعة التربوية بواسطة مختلف الوسائل المتاحة. 

الفصل السادس:
أحكام انتقالية وختامية

المادة 14: مراعاة لأحكام المادة 11 المذكورة أعلاه، تمنح إستثنائيا مهلة لا تتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداءا من تاريخ نشأت هذا القرار للمصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم.

المادة 15: تبقى الأحكام الواردة في القرار رقم 833 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 13 نوفمبر سنة 1991 المذكور أعلاه، وغير المخالفة لهذا القرار، سارية المفعول.

المادة 16: توضح مناشير لاحقة، عند الإقتضاء، أحكام هذا القرار.

المادة 17: ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية الوطنية.

 

مدونة كتاب فضاء كل مربي و متربي 

تحميل ال قرار رقم 66 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد التوجيهات العامة  لإعداد النظام الداخلي لمؤسسة التربية والتعليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربي…

تعليقات
ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

add_comment

إرسال تعليق

اعضاء مدونة كتاب


التشريع المدرسي الجزائري