-->
المرسوم تنفيذي رقم 91/167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28  مايو سنة  1991 يتعلق بحماية /مؤسسات التربية و التكوين و استعمالها

المرسوم تنفيذي رقم 91/167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بحماية /مؤسسات التربية و التكوين و استعمالها

المرسوم تنفيذي رقم 91/167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28  مايو سنة  1991 يتعلق بحماية /مؤسسات التربية و التكوين و استعمالها . حسب المادة 2 من المرسوم التنفيدي 167/ 91 :  يسمح بال…

المرسوم تنفيذي رقم 91/167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28  مايو سنة  1991 يتعلق بحماية /مؤسسات التربية و التكوين و استعمالها .

حسب المادة 2 من المرسوم التنفيدي 167/ 91 : يسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية و 

المرسوم تنفيذي رقم 91/167  يتعلق بحماية مؤسسات التربية و التكوين و استعمالها

التكوين , لمن يأتي :

- التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها

- الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة و التفتيش و التحقيق.

-  الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية .

-  الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية .

-   أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال .

-   موردو المؤسسات المدرسية.

-  وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية.


حمل المرسوم  التنفيدي91/167 بالضغط هنـــــــــــا



نص المرسوم التنفيدي 167 / 91 

إن رئيس الحكومة ,

    بناء على تقرير مشترك بين وزير التربية ووزير الداخلية.

    و بناء على الدستور , لا سيما المادتين 81, 116 منه .

    وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396الموافق 16 أبريل سنة 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين.

    وبمقتضى القانون رقم 84- 05 المؤرخ في 04 ربيع الأول عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية.

    وبمقتضى القانون رقم 90- 08  المؤرخ في  11 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية .

    وبمقتضى القانون رقم 90-09   المؤرخ في  11 رمضان عام  1410  1400 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية  .

    و بمقتضى القانون رقم 90- 14 المؤرخ في 9ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي . 

    و بمقتضى القانون رقم 90- 31 المؤرخ في 14 جمادي الأول عام 1410 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات .

    وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 66 المؤرخ 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 و المتضمن الطابع الإجباري للتعليم الأساسي.

    و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 174 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9يونيوسنة 1990 و المتضمن تحديد تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وعملها.

    وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 88 المؤرخ في 20 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية.

يرسم ما يلي :

المادة 1: لا يمكن استعمال مؤسسات التربية والتكوين إلا لأنشطة لها علاقة بهدفها مثلما هو مبين في الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 أبريل 1976 و القانون رقم 84 – 05 المؤرخ في 7 أبريل 1984 المبينين أعلاه وجميع النصوص المتخذة لتطبيقها في هذا المرسوم .

 المادة 2 : يسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية و التكوين , لمن يأتي :

-           التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها

-          الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة و التفتيش و التحقيق.

-           الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية .

-          الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية .

-           أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال .

-            موردو المؤسسات المدرسية.

-          وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية.

المادة 3: يمكن لهذه المؤسسات في إطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس , نشاطات لها صلة بتربية الشباب و ترقيتهم و بتكوين العمال حسب شروط و كيفيات يحددها وزير التربية .

    وتدخل الدروس المحروسة و الاستدراكية المنظمة لفائدة  التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه .

 المادة 4: يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 3 أعلاه بحماية المنشآت و التجهيزات و ضمان أدائها العادي للدروس لفائدة التلاميذ.

المادة 5: يجب عدم اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو ضحايا الكوارث الطبيعية إلا في حالات قاهرة ولمدة لاتتجاوزالثمانية (8) أيام بقرار من السلطة المختصة طبقا للتشريع و التنظيم الجاري يهما العمل .

    وبعد انتهاء هذه المدة يجب على هذه السلطة اخلاء هذه المحلات وإعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي .

المادة 6: يمكن تسخير مؤسسات التربية والتكوين لاحتضان عمليات الاقتراع بمناسبة الانتخاب أو الاستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به  العمل.

المادة 7: لايمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية و التكوين للنشاطات ذات الطابع السياسي .

المادة 8: لا يمكن للفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد اجتماعاتها في المؤسسات المدرسية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة.

    يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة , وعلى الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات و التجهيزات التي توضع تحت تصرفهم .

 المادة 9: يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون , مع مصالح الحماية المدنية , على إعداد مخططات الوقاية  وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث .

  المادة 10: يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن الأشخاص و الممتلكات أن يخبروا السلطات الإدارية المعنية.

المادة 11: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411الموافق 28 مايو 1991.

 

 

                                                                            مولود حمروش

 

#مدونة_كتاب

#تشريع_مدرسي

المرسوم تنفيذي رقم 91/167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28  مايو سنة  1991 يتعلق بحماية /مؤسسات التربية و التكوين و استعمالها . حسب المادة 2 من المرسوم التنفيدي 167/ 91 :  يسمح بال…

تعليقات
ليست هناك تعليقات

إرسال تعليق

add_comment

إرسال تعليق

اعضاء مدونة كتاب


التشريع المدرسي الجزائري