المرسوم تنفيذي رقم 91/167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بحماية /مؤسسات التربية و التكوين و استعمالها .
حسب المادة 2 من المرسوم التنفيدي 167/ 91 : يسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية و
التكوين , لمن يأتي :
- التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون أو يسكنون فيها
- الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة و التفتيش و التحقيق.
- الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية .
- الموظفون الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية .
- أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة للاستقبال .
- موردو المؤسسات المدرسية.
- وتخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على مستوى الولاية.
حمل المرسوم التنفيدي91/167 بالضغط هنـــــــــــا
نص المرسوم التنفيدي 167 / 91
إن رئيس الحكومة ,
بناء على تقرير مشترك بين وزير التربية ووزير الداخلية.
و بناء على الدستور , لا سيما المادتين 81, 116 منه .
وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام
1396الموافق 16 أبريل سنة 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين.
وبمقتضى القانون رقم 84- 05 المؤرخ في 04 ربيع الأول عام
1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة
التربوية.
وبمقتضى القانون رقم 90- 08 المؤرخ في 11
رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالبلدية .
وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 11
رمضان عام 1410 1400 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق
بالولاية .
و بمقتضى القانون رقم 90- 14 المؤرخ في 9ذي القعدة عام
1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 والمتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي .
و بمقتضى القانون رقم 90- 31 المؤرخ في 14 جمادي الأول عام
1410 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات .
وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 66 المؤرخ 16 ربيع
الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 و المتضمن الطابع الإجباري للتعليم
الأساسي.
و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 174 المؤرخ
في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9يونيوسنة 1990 و المتضمن تحديد تنظيم مصالح
التربية على مستوى الولاية وعملها.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 88 المؤرخ في
20 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد صلاحيات وزير التربية.
يرسم ما يلي :
المادة 1: لا يمكن استعمال مؤسسات التربية والتكوين إلا لأنشطة لها علاقة
بهدفها مثلما هو مبين في الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 أبريل 1976 و
القانون رقم 84 – 05 المؤرخ في 7 أبريل 1984 المبينين أعلاه وجميع
النصوص المتخذة لتطبيقها في هذا المرسوم .
المادة 2 : يسمح بالدخول إلى مؤسسات التربية و التكوين , لمن يأتي :
-
التلاميذ المتمدرسون بها والموظفون الذين يعملون
أو يسكنون فيها
-
الموظفون المعتمدون
للقيام بمهام المراقبة و التفتيش و التحقيق.
-
الموظفون المشاركون في أنشطة التربية والتكوين
المبرمجة فيها بصفة قانونية .
-
الموظفون الذين يقومون
بمهام خاصة ذات منفعة عمومية .
-
أولياء التلاميذ في حدود المواقيت المعينة
للاستقبال .
-
موردو المؤسسات المدرسية.
-
وتخضع كافة أشكال
الدخول الأخرى إلى رخصة مسبقة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو مدير التربية على
مستوى الولاية.
المادة 3: يمكن لهذه المؤسسات في إطار التكفل بالتربية المتواصلة وانفتاح
المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس , نشاطات لها صلة بتربية الشباب و
ترقيتهم و بتكوين العمال حسب شروط و كيفيات يحددها وزير التربية .
وتدخل الدروس المحروسة و الاستدراكية المنظمة لفائدة
التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه .
المادة 4: يتكفل المستعملون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 3 أعلاه
بحماية المنشآت و التجهيزات و ضمان أدائها العادي للدروس لفائدة التلاميذ.
المادة 5: يجب عدم اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين أو
ضحايا الكوارث الطبيعية إلا في حالات قاهرة ولمدة لاتتجاوزالثمانية (8) أيام بقرار
من السلطة المختصة طبقا للتشريع و التنظيم الجاري يهما العمل .
وبعد انتهاء هذه المدة يجب على هذه السلطة اخلاء هذه
المحلات وإعادتها إلى حالة تمكنها من السير العادي .
المادة 6: يمكن تسخير مؤسسات التربية والتكوين لاحتضان عمليات الاقتراع
بمناسبة الانتخاب أو الاستفتاء طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 7: لايمكن بأي حال من الأحوال استعمال مؤسسات التربية و التكوين
للنشاطات ذات الطابع السياسي .
المادة 8: لا يمكن للفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ المعتمدة أن تعقد
اجتماعاتها في المؤسسات المدرسية إلا بعد الحصول على رخصة من مدير المؤسسة.
يجب أن تنعقد هذه الاجتماعات خارج ساعات الدراسة , وعلى
الفروع النقابية وجمعيات أولياء التلاميذ أن تحافظ على المحلات و التجهيزات التي
توضع تحت تصرفهم .
المادة 9: يسهر مديرو المؤسسات بالتعاون , مع مصالح الحماية المدنية ,
على إعداد مخططات الوقاية وتنظيم التدخلات والإسعافات في حالة الكوارث .
المادة 10: يجب على مديري المؤسسات في حالة وقوع حوادث تهدد أمن
الأشخاص و الممتلكات أن يخبروا السلطات الإدارية المعنية.
المادة 11: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411الموافق 28 مايو 1991.
مولود حمروش
#تشريع_مدرسي
تعليقات
إرسال تعليق
add_commentإرسال تعليق